كتاب: تحفة المحتاج بشرح المنهاج

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: تحفة المحتاج بشرح المنهاج



(قَوْلُهُ أَيْضًا) أَيْ كَالْخَارِجِ وَقَوْلُهُ وَهُوَ أَيْ التَّلَفُ الْحَاصِلُ بِالدَّاخِلِ وَقَوْلُهُ عَلَيْهِمَا أَيْ الدَّاخِلِ وَالْخَارِجِ.
(قَوْلُهُ كُلُّهُ) أَيْ الْمِيزَابُ أَوْ الْجَنَاحُ وَقَوْلُهُ وَانْكَسَرَ أَيْ نِصْفَيْنِ. اهـ. مُغْنِي.
(قَوْلُهُ الْخَارِجُ) أَيْ أَوْ بَعْضُهُ.
(قَوْلُهُ ضَمِنَ إلَخْ) أَيْ الْكُلَّ وَلَوْ نَامَ أَيْ شَخْصٌ وَلَوْ طِفْلًا عَلَى طَرَفِ سَطْحِهِ فَانْقَلَبَ إلَى الطَّرِيقِ عَلَى مَارٍّ قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ إنْ كَانَ سُقُوطُهُ بِانْهِيَارِ الْحَائِطِ مِنْ تَحْتِهِ لَمْ يَضْمَنْ أَيْ لِعُذْرِهِ وَإِنْ كَانَ لِتَقَلُّبِهِ فِي نَوْمِهِ ضَمِنَ أَيْ بِدِيَةِ الْخَطَأِ لِأَنَّهُ سَقَطَ بِفِعْلِهِ. اهـ. نِهَايَةٌ بِزِيَادَةٍ مِنْ ع ش.
(قَوْلُهُ أَوْ شَكَّ إلَخْ) وَلَوْ اخْتَلَفَا فَقَالَ صَاحِبُ الْجَنَاحِ تَلِفَ بِالدَّاخِلِ وَقَالَ صَاحِبُ الْمَتَاعِ تَلِفَ بِالْخَارِجِ فَالظَّاهِرُ تَصْدِيقُ صَاحِبِ الْجَنَاحِ لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ الضَّمَانِ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ وَلَوْ أَتْلَفَ) إلَى قَوْلِهِ وَقِيَاسُ ذَلِكَ فِي الْمُغْنِي وَإِلَى قَوْلِهِ نَعَمْ إنْ كَانَ مِلْكُهُ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ وَإِنْ نَازَعَ فِيهِ الْبُلْقِينِيُّ.
(قَوْلُهُ وَلَوْ أَتْلَفَ مَاؤُهُ) أَيْ مَاءً الْمِيزَابِ ع ش وَرَشِيدِيٌّ عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَلَوْ أَصَابَ الْمَاءُ النَّازِلُ مِنْ الْمِيزَابِ شَيْئًا فَأَتْلَفَهُ إلَخْ.
(قَوْلُهُ وَلَوْ اتَّصَلَ مَاؤُهُ بِالْأَرْضِ) أَيْ ثُمَّ تَلِفَ بِهِ إنْسَانٌ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي.
(قَوْلُهُ وَقِيَاسُ ذَلِكَ) أَيْ قَوْلُ الْبَغَوِيّ وَلَوْ أَتْلَفَ مَاؤُهُ شَيْئًا إلَخْ.
(قَوْلُهُ أَنَّ مَاءَ مَا لَيْسَ مِنْهُ) أَيْ مَاءَ مِيزَابٍ لَيْسَ إلَخْ.
(قَوْلُهُ وَاَلَّذِي فِي الرَّوْضَةِ إلَخْ) مُعْتَمَدٌ فَيَضْمَنُ التَّالِفَ بِمَاءِ الْمِيزَابِ سَوَاءٌ خَرَجَ مِنْهُ شَيْءٌ عَنْ مِلْكِهِ أَمْ لَا. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ وَيُوَجَّهُ) أَيْ مَا فِي الرَّوْضَةِ مِنْ إطْلَاقِ الضَّمَانِ.
(قَوْلُهُ لِتَمَيُّزِ خَارِجِهِ إلَخْ) أَيْ خَارِجِ مَحَلِّ الْمَاءِ.
(قَوْلُهُ بَيْنَهُ) أَيْ مَاءِ مَا لَيْسَ مِنْهُ إلَخْ.
(قَوْلُهُ كَسَرَهُ بِمِلْكِهِ) أَيْ حَيْثُ لَا ضَمَانَ مَعَ أَنَّ كُلًّا تَصَرَّفَ فِي مِلْكِهِ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ وَلَا يَبْرَأُ) إلَى قَوْلِهِ نَعَمْ إنْ كَانَ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ وَالْمُرَادُ إلَى نَعَمْ إنْ كَانَتْ.
(وَإِنْ بَنَى جِدَارَهُ مَائِلًا إلَى شَارِعٍ) أَوْ مِلْكِ غَيْرِهِ بِغَيْرِ إذْنِهِ وَمِنْهُ كَمَا مَرَّ السِّكَّةُ غَيْرُ النَّافِذَةِ (فَكَجَنَاحٍ) فَيَضْمَنُ الْكُلَّ إنْ وَقَعَ التَّلَفُ بِالْمَائِلِ وَالنِّصْفَ إنْ وَقَعَ بِالْكُلِّ وَيُؤْخَذُ مِنْهُ أَنَّهُ لَوْ بَنَاهُ مَائِلًا مِنْ أَصْلِهِ ضَمِنَ كُلَّ التَّالِفِ مُطْلَقًا وَهُوَ ظَاهِرٌ أَوْ إلَى مِلْكِهِ أَوْ مَوَاتٍ فَلَا ضَمَانَ لِأَنَّ لَهُ التَّصَرُّفَ فِيهِ كَيْفَ شَاءَ نَعَمْ إنْ كَانَ مِلْكُهُ مُسْتَحَقَّ الْمَنْفَعَةِ لِلْغَيْرِ بِإِجَارَةٍ مَثَلًا ضَمِنَ كَمَا بَحَثَهُ الْأَذْرَعِيُّ لِأَنَّهُ اسْتَعْمَلَ الْهَوَاءَ الْمُسْتَحَقَّ لِلْغَيْرِ وَبِهِ يُفَرَّقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْحَفْرِ بِمِلْكِهِ الْمُسْتَأْجَرِ مَثَلًا عَلَى مَا مَرَّ فِيهِ لِأَنَّ الْحَفْرَ إتْلَافٌ لَا اسْتِعْمَالٌ مُضَمَّنٌ (أَوْ) بَنَاهُ (مُسْتَوِيًا فَمَالَ) إلَى مَا مَرَّ (وَسَقَطَ) وَأَتْلَفَ شَيْئًا حَالَ سُقُوطِهِ (فَلَا ضَمَانَ) لِأَنَّ الْمَيْلَ لَمْ يَحْصُلْ بِفِعْلِهِ (وَقِيلَ إنْ أَمْكَنَهُ هَدْمُهُ وَإِصْلَاحُهُ ضَمِنَ) لِتَقْصِيرِهِ بِتَرْكِ الْهَدْمِ وَالْإِصْلَاحِ وَانْتَصَرَ لَهُ كَثِيرُونَ وَعَلَيْهِ فَيَظْهَرُ أَنَّهُ لَا فَرْقَ بَيْنَ أَنْ يُطَالِبَ بِهَدْمِهِ وَرَفْعِهِ وَأَنْ لَا (وَلَوْ سَقَطَ) مَا بَنَاهُ مُسْتَوِيًا وَمَالَ (بِالطَّرِيقِ فَعَثَرَ بِهِ شَخْصٌ أَوْ تَلِفَ) بِهِ (مَالٌ فَلَا ضَمَانَ) وَإِنْ أَمَرَهُ الْوَالِي بِرَفْعِهِ (فِي الْأَصَحِّ) لِأَنَّ السُّقُوطَ لَمْ يَحْصُلْ بِفِعْلِهِ نَظِيرُ مَا مَرَّ نَعَمْ إنْ قَصَّرَ فِي رَفْعِهِ ضَمِنَ كَمَا قَالَهُ جَمْعٌ مُتَقَدِّمُونَ وَاعْتَمَدَهُ الْأَذْرَعِيُّ وَغَيْرُهُ لِتَعَدِّيهِ بِالتَّأْخِيرِ وَيُفَرَّقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ مَا مَرَّ فِيمَا يُمْكِنُهُ هَدْمُهُ بِأَنَّ ذَاكَ لَمْ يَحْصُلْ فِيهِ انْتِفَاعٌ بِالطَّرِيقِ بِخِلَافِ هَذَا فَاشْتُرِطَ فِيهِ عَدَمُ تَقْصِيرِهِ بِهِ وَلَوْ اسْتَهْدَمَ الْجِدَارُ لَمْ يُطَالَبْ بِنَقْضِهِ وَلَمْ يَضْمَنْ مَا تَوَلَّدَ مِنْهُ وَإِنْ مَالَ كَمَا مَرَّ وَيُوَجَّهُ بِأَنَّ الْمَيْلَ نَشَأَ مِنْ غَيْرِ فِعْلِهِ وَلَمْ يَيْأَسْ مِنْ إصْلَاحِهِ غَالِبًا وَبِهِ يُفَرَّقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ مَا ذُكِرَ فِيمَنْ قَصَّرَ بِالرَّفْعِ وَفِي وَجْهٍ قَوِيٍّ مُدْرِكًا: لِلْجَارِ وَالْمَارِّ الْمُطَالَبَةُ بِهِ.
الشَّرْحُ:
(قَوْلُ الْمَتْنِ، وَإِنْ بَنَى جِدَارَهُ مَائِلًا إلَخْ) قَالَ فِي الرَّوْضِ وَلِصَاحِبِ الْمِلْكِ مُطَالَبَةُ مَنْ مَالَ جِدَارُهُ إلَى مِلْكِهِ بِالنَّقْضِ كَأَغْصَانِ الشَّجَرَةِ تَنْتَهِي إلَى مِلْكِهِ. اهـ. قَالَ فِي شَرْحِهِ لَكِنْ لَوْ تَلِفَ بِهَا شَيْءٌ لَمْ يَضْمَنْ مَالِكُهَا لِأَنَّ ذَلِكَ لَمْ يَكُنْ بِصُنْعِهِ بِخِلَافِ الْمِيزَابِ وَنَحْوِهِ نَقَلَهُ الْبَغَوِيّ فِي تَعْلِيقِهِ عَنْ الْأَصْحَابِ. اهـ. وَخَرَجَ بِصَاحِبِ الْمِلْكِ الْحَاكِمُ فَلَيْسَ لَهُ مُطَالَبَةُ مَنْ مَالَ جِدَارُهُ إلَى الشَّارِعِ بِنَقْضِهِ عَلَى مَا يُفِيدُهُ قَوْلُ الشَّارِحِ الْآتِي، وَلَوْ اسْتَهْدَمَ الْجِدَارُ إلَخْ إنْ كَانَ قَوْلُهُ فِيهِ، وَإِنْ مَال رَاجِعًا أَيْضًا لِقَوْلِهِ لَمْ يُطَالِبْ بِنَقْضِهِ لَكِنْ قَدْ نَمْنَعُ هَذَا كَمَا مَرَّ إذْ عَدِمَ الْمُطَالَبَةَ بِالنَّقْضِ إذَا مَالَ لَمْ يَتَقَدَّمْ فَلْتُرَاجَعْ الْمَسْأَلَةُ.
(قَوْلُهُ لِأَنَّهُ اسْتَعْمَلَ الْهَوَاءَ الْمُسْتَحَقَّ لِلْغَيْرِ إلَخْ) قَدْ يُقَالُ إنَّمَا حَرُمَ اسْتِعْمَالُ الْهَوَاءِ لِتَفْوِيتِهِ حَقَّ الْغَيْرِ وَهُوَ مَوْجُودٌ فِي الْإِتْلَافِ لِمَنْعِهِ الِانْتِفَاعَ بِمَوْضِعِ الْحَفْرِ.
(قَوْلُهُ وَبِهِ يُفَرَّقُ بَيْنَهُ إلَخْ) يُتَأَمَّلُ.
(قَوْلُهُ نَعَمْ إنْ قَصَّرَ فِي رَفْعِهِ ضَمِنَ كَمَا قَالَهُ جَمْعٌ مُتَقَدِّمُونَ إلَخْ) اعْتَمَدَ شَيْخُنَا الشِّهَابُ الرَّمْلِيُّ عَدَمَ الضَّمَانِ فَهَلْ قِيَاسُ عَدَمِ الضَّمَانِ أَنَّهُ لَا يُجْبَرُ عَلَى رَفْعِهِ فَيُفَرَّقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ إبْقَاءِ آلَاتِ الْبِنَاءِ فِي الطَّرِيقِ زِيَادَةً عَلَى الْعَادَةِ بِأَنَّهَا بِفِعْلِهِ أَوْ يُجْبَرُ عَلَى رَفْعِهَا وَلَا يُنَافِيه عَدَمُ الضَّمَانِ.
(قَوْلُهُ ضَمِنَ كَمَا قَالَهُ جَمْعٌ مُتَقَدِّمُونَ) الصَّحِيحُ خِلَافُهُ م ر.
(قَوْلُهُ بِنَقْضِهِ) أَيْ فَلَا ضَمَانَ، وَإِنْ قَصَّرَ فِي رَفْعِهَا م ر ش، وَلَوْ بَنَاهُ مَائِلًا إلَى الطَّرِيقِ أَجْبَرَهُ الْحَاكِمُ عَلَى نَقْضِهِ فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ فَلِلْمَارِّينَ نَقْضُهُ ش م ر.
(قَوْلُهُ مَائِلًا) أَيْ كُلًّا أَوْ بَعْضًا.
(قَوْلُهُ بِانْتِقَالِهِ عَنْ مِلْكِهِ) فَلَوْ تَلِفَ بِهَا إنْسَانٌ ضَمِنَتْهُ عَاقِلَةُ الْبَائِعِ كَمَا نَقَلَاهُ عَنْ الْبَغَوِيّ وَأَقَرَّاهُ وَقَالَ الْبُلْقِينِيُّ الْأَصَحُّ عِنْدِي لُزُومُهُ لِلْمَالِكِ أَوْ لِعَاقِلَتِهِ حَالَ التَّلَفِ. اهـ. مُغْنِي.
(قَوْلُهُ وَبَاعَهُ مِنْهُ) يَعْنِي انْتَقَلَ إلَى مِلْكِهِ بِطَرِيقٍ شَرْعِيٍّ.
(قَوْلُهُ وَسَلَّمَهُ) أَيْ عَنْ الْبَيْعِ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ بَرِئَ) أَيْ وَإِنْ لَمْ يَتَعَرَّضْ لِلْبَرَاءَةِ مِنْهُ لِأَنَّهُ بِدُخُولِهِ فِي مِلْكِهِ صَارَ يَسْتَحِقُّ إبْقَاءَهُ وَلَا يُكَلَّفُ هَدْمُهُ لِمَا فِيهِ مِنْ إزَالَةِ مِلْكِهِ عَنْ مِلْكِهِ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ الْمَالِكُ الْآمِرُ) يَنْبَغِي أَنَّ الْمُرَادَ بِالْمَالِكِ أَعَمُّ مِنْ مَالِكِ الْعَيْنِ وَالْمَنْفَعَةِ حَيْثُ سَاغَ لَهُ إخْرَاجُ الْمِيزَابِ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ نَعَمْ إلَخْ) اُنْظُرْ مَا مَوْقِعُ هَذَا الِاسْتِدْرَاكِ. اهـ. رَشِيدِيٌّ أَيْ فَكَانَ يَنْبَغِي أَنْ يَذْكُرَ مَا قَدَّمْنَاهُ عَنْ الْمُغْنِي آنِفًا حَتَّى يَظْهَرَ الِاسْتِدْرَاكُ.
(قَوْلُهُ اخْتَصَّ الضَّمَانُ بِهِ) أَيْ بِالْبَانِي مَثَلًا. اهـ. رَشِيدِيٌّ عِبَارَةُ ع ش أَيْ الْآمِرُ وَظَاهِرُهُ أَنَّهُ لَا ضَمَانَ عَلَى بَيْتِ الْمَالِ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ. اهـ.
(قَوْلُ الْمَتْنِ وَإِنْ بَنَى جِدَارَهُ) أَيْ بَعْضَهُ أَخْذًا مِنْ كَلَامِ الشَّارِحِ الْآتِي آنِفًا وَعَكَسَ الْمُغْنِي فَقَدَّرَ هُنَا لَفْظَةَ كُلِّهِ ثُمَّ قَالَ فَإِنْ بَنَى بَعْضَ الْجِدَارِ مَائِلًا وَالْبَعْضَ الْآخَرَ مُسْتَوِيًا فَسَقَطَ الْمَائِلُ فَقَطْ ضَمِنَ الْكُلَّ أَوْ سَقَطَ الْكُلُّ ضَمِنَ النِّصْفَ. اهـ.
(قَوْلُ الْمَتْنِ إلَى شَارِعٍ) أَيْ أَوْ مَسْجِدٍ. اهـ. نِهَايَةٌ.
(قَوْلُهُ أَوْ مَلَكَ غَيْرَهُ إلَخْ) وَلِصَاحِبِ الْمِلْكِ مُطَالَبَةُ مَنْ مَالَ جِدَارُهُ إلَى مِلْكِهِ بِنَقْضِهِ أَوْ إصْلَاحِهِ كَأَغْصَانِ شَجَرَةٍ انْتَشَرَتْ إلَى هَوَاءٍ مَلَكَهُ فَلَهُ طَلَبُ إزَالَتِهَا لَكِنْ لَا ضَمَانَ فِيمَا تَلِفَ بِهَا. اهـ. نِهَايَةٌ زَادَ الْمُغْنِي وَالْأَسْنَى لِأَنَّ ذَلِكَ لَمْ يَكُنْ بِصُنْعِهِ بِخِلَافِ الْمِيزَابِ وَنَحْوِهِ. اهـ. قَالَ ع ش قَوْلُهُ فَلَهُ طَلَبُ إزَالَتِهَا أَيْ فَلَوْ لَمْ يَفْعَلْ فَلِصَاحِبِ الْمِلْكِ نَقْضُهُ وَلَا رُجُوعَ لَهُ بِمَا يَغْرَمْهُ عَلَى النَّقْضِ ثُمَّ رَأَيْت الدَّمِيرِيِّ صَرَّحَ بِذَلِكَ. اهـ.
وَفِي النِّهَايَةِ أَيْضًا وَلَوْ بَنَاهُ مَائِلًا إلَى الطَّرِيقِ أَجْبَرَهُ الْحَاكِمُ عَلَى نَقْضِهِ فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ أَيْ الْحَاكِمُ فَلِلْمَارِّينَ نَقْضُهُ كَمَا قَالَهُ فِي الْأَنْوَارِ. اهـ. أَيْ بِخِلَافِ مَا لَوْ بَنَاهُ مُسْتَوِيًا ثُمَّ مَالَ فَلَيْسَ لَهُ مُطَالَبَتُهُ كَمَا تَقَدَّمَ عَنْ سم. اهـ. ع ش أَقُولُ إنَّمَا ذَكَرَهُ سم عَلَى سَبِيلِ التَّرَدُّدِ بِلَا تَرْجِيحِ شَيْءٍ كَمَا سَتَرِدُ عِبَارَتُهُ عِنْدَ قَوْلِ الشَّارِحِ وَلَوْ اسْتَهْدَمَ الْجِدَارَ إلَخْ كَلَامِهِ وَعَنْ الْمُغْنِي تَرْجِيحُ عَدَمِ الْمُطَالَبَةِ.
(قَوْلُهُ وَمِنْهُ) أَيْ مِلْكِ الْغَيْرِ.
(قَوْلُهُ وَمِنْهُ) أَيْ مِلْكِ الْغَيْرِ السِّكَّةَ غَيْرَ النَّافِذَةِ أَيْ إذَا لَمْ يَكُنْ فِيهَا مَسْجِدٌ أَوْ بِئْرٌ مُسَبَّلٌ وَإِلَّا فَكَالشَّارِعِ مُغْنِي وَأَسْنَى.
(قَوْلُهُ كَمَا مَرَّ) أَيْ قُبَيْلَ قَوْلِ الْمَتْنِ وَيَحِلُّ إلَخْ.
(قَوْلُهُ فَيَضْمَنُ إلَخْ) أَيْ وَإِنْ أَذِنَ فِيهِ الْإِمَامُ أَسْنَى وَمُغْنِي.
(قَوْلُهُ بِالْمَائِلِ) أَيْ بِسُقُوطِ الْمَائِلِ فَقَطْ وَقَوْلُهُ بِالْكُلِّ أَيْ بِسُقُوطِ الْكُلِّ. اهـ. مُغْنِي.
(قَوْلُهُ وَيُؤْخَذُ مِنْهُ) أَيْ مِنْ الْمَتْنِ.
(قَوْلُهُ لَوْ بَنَاهُ) أَيْ الْجِدَارَ كُلَّهُ.
(قَوْلُهُ مُطْلَقًا) أَيْ سَوَاءٌ أَتْلَفَ بِكُلِّهِ أَوْ بَعْضِهِ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ فِيهِ) أَيْ كُلٍّ مِنْ مِلْكِهِ وَالْمَوَاتِ.
(قَوْلُهُ ضَمِنَ إلَخْ) وِفَاقًا لِلْأَسْنَى وَخِلَافًا لِلنِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي وَالشِّهَابِ الرَّمْلِيِّ.
(قَوْلُهُ لِأَنَّهُ اسْتَعْمَلَ الْهَوَاءَ إلَخْ) قَدْ يُقَالُ إنَّمَا حَرُمَ اسْتِعْمَالُ الْهَوَاءِ لِتَفْوِيتِ حَقِّ الْغَيْرِ وَهُوَ مَوْجُودٌ فِي الْإِتْلَافِ لِمَنْعِهِ الِانْتِفَاعَ بِمَوْضِعِ الْحَفْرِ. اهـ. سم.
(قَوْلُهُ وَبِهِ يُفَرَّقُ إلَخْ) يُتَأَمَّلُ. اهـ. سم.
(قَوْلُهُ أَوْ بَنَاهُ مُسْتَوِيًا) إلَى قَوْلِهِ نَعَمْ فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ وَانْتَصَرَ لَهُ كَثِيرُونَ (قَوْلُ الْمَتْنِ فَمَالَ) الْأَوْلَى وَمَالَ بِالْوَاوِ.
(قَوْلُهُ إلَى مَا مَرَّ) أَيْ إلَى شَارِعٍ أَوْ مِلْكِ غَيْرِهِ بِغَيْرِ إذْنِهِ (قَوْلُ الْمَتْنِ فَلَا ضَمَانَ).
تَنْبِيهٌ:
لَوْ اخْتَلَّ جِدَارُهُ فَطَلَعَ السَّطْحَ فَدَقَّهُ لِلْإِصْلَاحِ فَسَقَطَ عَلَى إنْسَانٍ فَمَاتَ قَالَ الْبَغَوِيّ فِي فَتَاوِيه إنْ سَقَطَ وَقْتَ الدَّقِّ فَعَلَى عَاقِلَتِهِ الدِّيَةُ. اهـ. مُغْنِي وَفِي ع ش بَعْدَ ذِكْرِ مِثْلِهِ عَنْ سم عَلَى الْمَنْهَجِ مَا نَصُّهُ أَيْ وَأَمَّا بَعْدَهُ فَإِنْ كَانَ السُّقُوطُ مُتَرَتِّبًا عَلَى الدَّقِّ السَّابِقِ لِحُصُولِ الْخَلَلِ بِهِ ضَمِنَ وَإِلَّا فَلَا. اهـ.
(قَوْلُهُ مَا بَنَاهُ مُسْتَوِيًا إلَخْ) أَيْ بِخِلَافِ مَا بَنَاهُ مَائِلًا إلَى نَحْوِ شَارِعٍ فَإِنْ مَا تَلِفَ بِهِ مَضْمُونٌ كَالْجَنَاحِ. اهـ. شَرْحُ الْمَنْهَجِ (قَوْلُ الْمَتْنِ فَعَثَرَ) بِتَثْلِيثِ الْمُثَلَّثَةِ فِي الْمَاضِي وَالْمُضَارِعِ. اهـ. رَشِيدِيٌّ.
(قَوْلُهُ ضَمِنَ) وِفَاقًا لِلْأَسْنَى وَخِلَافًا لِلنِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي.
(قَوْلُهُ كَمَا قَالَهُ جَمْعٌ إلَخْ) وَالصَّحِيحُ خِلَافُهُ م ر. اهـ. سم.
(قَوْلُهُ وَاعْتَمَدَهُ الْأَذْرَعِيُّ إلَخْ) اعْتَمَدَ شَيْخُنَا الشِّهَابُ الرَّمْلِيُّ عَدَمَ الضَّمَانِ فَهَلْ قِيَاسُ عَدَمِ الضَّمَانِ أَنَّهُ لَا يُجْبَرُ عَلَى رَفْعِهِ فَيُفَرَّقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ إبْقَاءِ آلَاتِ الْبِنَاءِ زِيَادَةً عَلَى الْعَادَةِ بِأَنَّهَا بِفِعْلِهِ أَوْ يُجْبَرُ عَلَى رَفْعِهَا وَلَا يُنَافِيه عَدَمُ الضَّمَانِ سم وَقَدْ يُقَالُ يَتَعَيَّنُ الِاحْتِمَالُ الثَّانِي لِأَنَّهُ شَغَلَ الشَّارِعَ بِمِلْكِهِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ فِيهِ صُنْعٌ. اهـ. سَيِّدُ عُمَرَ.
(قَوْلُهُ وَلَوْ اسْتَهْدَمَ إلَخْ) هَذَا يُفِيدُ أَنَّهُ لَيْسَ لِلْحَاكِمِ مُطَالَبَةُ مَنْ مَالَ جِدَارُهُ إلَى الشَّارِعِ بِنَقْضِهِ إنْ كَانَ قَوْلُهُ الْآتِي وَإِنْ مَالَ رَاجِعًا أَيْضًا لِقَوْلِهِ لَمْ يُطَالِبْ بِنَقْضِهِ لَكِنْ قَدْ يَمْنَعُ هَذَا قَوْلُهُ كَمَا مَرَّ إذْ عَدَمُ الْمُطَالَبَةِ بِالنَّقْضِ إذَا مَالَ لَمْ يَتَقَدَّمْ فَلْتُرَاجَعْ الْمَسْأَلَةُ. اهـ. سم عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَلَوْ اسْتَهْدَمَ الْجِدَارَ وَلَمْ يَمِلْ لَمْ يَلْزَمْهُ نَقْضُهُ كَمَا فِي أَصْلِ الرَّوْضَةِ وَلَا ضَمَانَ مَا تَوَلَّدَ مِنْهُ لِأَنَّهُ لَمْ يُجَاوِزْ مِلْكَهُ وَقَضِيَّةُ هَذَا أَنَّهُ إذَا مَالَ لَزِمَهُ ذَلِكَ وَلَيْسَ مُرَادَهُ. اهـ.